تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب زكاة الخارج من الأرض (١)

تجبُ في كلِّ مكيلٍ مدَّخَرٍ (٢):

- منَ الحبِّ: كالقمحِ، والشَّعيرِ، والذُّرةِ، والأُرزِ، والحِمِّصِ، والعدسِ، والباقلَّا، والكِرسَنَّةِ، والسِّمسِمِ، والدُّخنِ، والكَراوِيَا، والكُزبَرَةِ، وبِزرِ القُطنِ، والكتَّانِ، والبطِّيخِ (٣)، ونحوِهِ.

- ومنَ الثَّمرِ: كالتَّمرِ، والزَّبيبِ، واللَّوزِ، والفستقِ،

(١) والأصل في وجوبها: قوله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده) قال ابن عباس رضي الله عنهما: حقه الزكاة فيه، مرة العشر، ومرة نصف العشر. أخرجه البيهقي.

(٢) أي: تجب الزكاة في كل مكيل مدخر. والمكيل: هو ما يُكال، ويُستخدم فيه الكيل، والمدخَّر - كما قال النجدي -: (في المصباح: هو المعدود للحاجة)، ويدل لاعتبار الكيل حديث: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) متفق عليه، ويدل لاعتبار الادخار: أن غير المدخر لا تكمل به النعمة؛ لعدم النفع به مآلا.

(٣) والمراد ببزر القطن: الحبوب التي يُزرع بها القطن. وكذا بزر الكتان، وبزر البطيخ: الحبوب التي يُزرع بها، أما نفس البطيخ، فلا زكاة فيه؛ لأنه من الفواكه.

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ١ · الصفحة ٤٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ١ · ص ٤٧٠