تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا يمنعُ من وجوبِهِ الدَّينُ (١).

= المسلمين كالجسور، والشوارع، والمدارس …، وليس مصرفه مصارف الزكاة الثمانية.

ويكون الباقي لواجده - كما ورد في الحديث -، قالوا: ولو كان أجيرًا؛ لنقض الجدار، فلو استأجر شخصٌ عاملَ بناء ليحفر له، فوجد العامل الكنز، فإنه يملكه بعد إخراج الخمس؛ لكونه واجده.

(١) أي: لا يمنع الدَّينُ من وجوب الخُمس في الركاز.

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ١ · الصفحة ٤٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ١ · ص ٤٨١