تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يغسَّلُ (١)،

ولا يكفَّنُ (٢)،

= فهو شهيد»، أخرجه أبو داود، والترمذي.

(١) المذهب أنه مكروه، وهو الذي في المنتهى، والغاية، والتنقيح، أما الحجاوي، فتعقب ابنَ النجار - وذكره باسمه في حواشي التنقيح-، وقال بالتحريم، وعليه مشى الشارح، وذكر ابن عوض الخلاف بين الإقناع والمنتهى فقط، وزاد: ولا يوضآن حيث لا يغسلان. انتهى.

(تتمة) يستثنى من ذلك: إذا وجب على الشهيد أو المقتول ظلمًا غسلٌ قبل الموت لجنابة، أو حيض، أو نفاس، أو إسلام، فإنهما يغسلان وجوبًا، صرح به الشيخ منصور في شرح المنتهى؛ لأن الغسل وجب بغير الموت، فلم يسقط، ومن أسلم ثم استشهد قبل أن يغتسل، فإنه يغسل - أي: وجوبًا - على ما في المنتهى والغاية، خلافًا للإقناع فإنه قرر أنه لا يغسل، وتعقبه البهوتي، قال في الإقناع وشرحه: (وإن أسلم) شخص ذكرا كان أو أنثى (ثم استشهد قبل غسل الإسلام لم يغسل) للإسلام لأن أصرم بن عبد الأشهل أسلم يوم أحد ثم قتل فلم يأمر بغسله قطع به في المغني والشرح وصححه ابن تميم والشيخ تقي الدين، وقدمه في الرعاية الكبرى والمبدع وقدم في الفروع والإنصاف وهو ظاهر الوجيز: يجب كالجنب والحائض قال في الفروع: ولا فرق بينهم وجزم به في المنتهى).

(٢) الحكم مبهم هنا أيضًا كما في الإقناع والمنتهى والغاية، لكن =

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ١ · الصفحة ٤١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ١ · ص ٤١٠