تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤ - من قول أنس "واتبعته" الأدب مع الكبار.

٥ - ومن قوله في الرواية الثانية "فيأخذه فيقبله" مشروعية تقبيل الأطفال الرضع.

٦ - ومن الروايتين مشروعية الرضاع بغير الأم.

٧ - وعيادة الصغير.

٨ - والحضور عند المحتضر.

٩ - والرحمة بالعيال.

١٠ - قال ابن بطال وغيره: هذا الحديث يفسر البكاء المباح، والحزن الجائز، وهو أبين شيء وقع في هذا المعنى.

١١ - وفيه جواز الإخبار عن الحزن، وإن كان الكتمان أولى.

١٢ - ومن مخاطبة الرسول ﷺ ولده، مع أنه في تلك الحالة لم يكن ممن يفهم الخطاب، لصغره واحتضاره مخاطبة الإنسان وإرادة غيره بذلك الخطاب.

١٣ - قال بعضهم: فيه دليل على تقبيل الميت، ورده ابن التين بأن القصة إنما وقعت قبل الموت.

١٤ - وفيه فضيلة وخاصة لإبراهيم رضي الله عنه، لتكملة إرضاعه في الجنة بمرضعتين.

١٥ - ومن الرواية الثالثة وما بعدها جواز تقبيل الولد الصغير في كل عضو منه، قال ابن بطال: كذا الكبير عند أكثر العلماء، ما لم يكن عورة، فقد ثبت أن النبي ﷺ كان يقبل فاطمة، وكذا كان أبو بكر يقبل عائشة رضي الله عنهم.

١٦ - قال الحافظ ابن حجر: وفي جواب النبي ﷺ للأقرع إشارة إلى أن تقبيل الولد وغيره من الأهل والمحارم وغيرهم من الأجانب إنما يكون للشفقة والرحمة، لا للذة والشهوة، وكذا الضم والشمة والمعانقة اهـ.

أي إن كان للشفقة والرحمة جاز، وإلا منع.

والله أعلم

فتح المنعم شرح صحيح مسلم · الجزء ٩ · الصفحة ١٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح المنعم شرح صحيح مسلمج ٩ · ص ١٦٠