تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

-[ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم]-

١ - جواز معاملة أهل الذمة وغيرهم من الكفار، إذا لم يتحقق تحريم ما معه، لكن لا يجوز للمسلم أن يبيع أهل الحرب سلاحًا وآلة حرب، وما يستعينون به في إقامة دينهم.

٢ - وجواز معاملة من أكثر ماله حرام.

٣ - وثبوت أملاك أهل الذمة في أيديهم.

٤ - وجواز الشراء بالثمن المؤجل.

٥ - واتخاذ الدروع والعدد وغيرها من آلات الحرب، وأنه غير قادح في التوكل.

٦ - وأن أكثر قوت أهل ذلك العصر كان الشعير.

٧ - وفيه ما كان عليه ﷺ من التواضع والزهد في الدنيا، والتقلل منها مع قدرته عليها.

٨ - وما كان عليه من الكرم الذي أفضى به إلى عدم الادخار، حتى احتاج إلى رهن درعه.

٩ - وما كان عليه من الصبر على ضيق العيش، والقناعة باليسير.

١٠ - وفيه فضيلة لأزواجه - رضي الله عنهن - لصبرهن معه على ذلك.

١١ - وفيه أن حديث "نفس المؤمن معلقة بدينه، حتى يقضى عنه" محله نفس غير الأنبياء، فإنها لا تكون معلقة بدين، فهي خصوصية، وقد ذكر بعض العلماء أن أبا بكر أفتك الدرع، بعد النبي ﷺ، وسلمها لعلي بن أبي طالب.

واللَّه أعلم

فتح المنعم شرح صحيح مسلم · الجزء ٦ · الصفحة ٣٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح المنعم شرح صحيح مسلمج ٦ · ص ٣٥٢