زيد بن أرقم فهو أعلم. فسألت زيدًا فقال: سل البراء فإنه أعلم. ثم قالا: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الورق بالذهب دينًا.
٣٥٨٥ - عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن الفضة بالفضة. والذهب بالذهب. إلا سواء بسواء. وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا. ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال: فسأله رجل فقال: يدًا بيد؟ فقال: هكذا سمعت.
٣٥٨٦ - عن فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه قال: أتي رسول الله ﷺ وهو بخيبر، بقلادة فيها خرز وذهب وهي من المغانم تباع. فأمر رسول الله ﷺ بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده. ثم قال لهم رسول الله ﷺ "الذهب بالذهب وزنًا بوزن".
٣٥٨٧ - عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: اشتريت، يوم خيبر، قلادة باثني عشر دينارًا. فيها ذهب وخرز. ففصلتها. فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا. فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال "لا تباع حتى تفصل".
٣٥٨٨ - عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله ﷺ يوم خيبر. نبايع اليهود الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة. فقال رسول الله ﷺ "لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا وزنًا بوزن".
٣٥٨٩ - عن حنش أنه قال: كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة. فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق وجوهر. فأردت أن أشتريها. فسألت فضالة بن عبيد