٩ - وفيه إبطال الحيل والوسائل للوصول إلى المحرم.
١٠ - وفيه أن الشيء إذا حرم عينه حرم ثمنه.
١١ - وفيه دليل على أن بيع المسلم الخمر من الذمي أو إلى الذمي لا يجوز.
١٢ - وفيه استعمال القياس في الأشباه والنظائر.
والله أعلم
فتح المنعم شرح صحيح مسلم · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٩