تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٤٣٦ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة. والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلًا. وبيع الزبيب بالعنب كيلًا. وعن كل ثمر بخرصه.

٣٤٣٧ - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة. والمزابنة أن يباع ما في رءوس النخل بتمر، بكيل مسمى. إن زاد فلي، وإن نقص فعلي.

٣٤٣٨ - عن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه، إن كانت نخلًا، بتمر كيلًا. وإن كان كرمًا، أن يبيعه بزبيب كيلًا. وإن كان زرعًا، أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله.

٣٤٣٩ - - وفي رواية قتيبة: أو كان زرعًا.

٣٤٤٠ - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: "من باع نخلًا قد أبرت، فثمرتها للبائع. إلا أن يشترط المبتاع".

٣٤٤١ - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: "أيما نخل اشترى أصولها وقد أبرت، فإن ثمرها للذي أبرها. إلا أن يشترط الذي اشتراها".

٣٤٤٢ - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال "أيما امرئ أبر نخلًا، ثم باع أصلها، فللذي أبر ثمر النخل. إلا أن يشترط المبتاع".

فتح المنعم شرح صحيح مسلم · الجزء ٦ · الصفحة ٢٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح المنعم شرح صحيح مسلمج ٦ · ص ٢٣١