تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٤٠٣) باب بيع الملامسة والمنابذة والحصاة وحبل الحبلة وبيع الغرر

٣٣٥٩ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ نهى عن الملامسة والمنابذة.

٣٣٦٠ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهي عن بيعتين: الملامسة والمنابذة. أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل. والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه.

٣٣٦١ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله ﷺ عن بيعتين ولبستين: نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار. ولا يقلبه إلا بذلك. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه. ويكون ذلك بيعها من غير نظر ولا تراض.

٣٣٦٢ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر.

٣٣٦٣ - عن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله ﷺ أنه نهى عن بيع حبل الحبلة.

فتح المنعم شرح صحيح مسلم · الجزء ٦ · الصفحة ١٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح المنعم شرح صحيح مسلمج ٦ · ص ١٩٠