٣٤٤٣ - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول "من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها. إلا أن يشترط المبتاع. ومن ابتاع عبدًا فماله للذي باعه. إلا أن يشترط المبتاع".
٣٤٤٤ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة. وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. ولا يباع إلا بالدينار والدرهم. إلا العرايا.
٣٤٤٥ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما؛ أن رسول الله ﷺ نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة. وعن بيع الثمرة حتى تطعم. ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير. إلا العرايا. قال عطاء: فسر لنا جابر قال: أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها، ثم يأخذ من الثمر. وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلًا. والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك. يبيع الزرع القائم بالحب كيلًا.
٣٤٤٦ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة. وأن تشترى النخل حتى تشقه. (والإشقاه أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء) والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم. والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر. والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك.