تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تلك المزابنة" إلا أنه رخص في بيع العرية. النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا. يأكلونها رطبًا.

٣٤٣٠ - عن بشير بن يسار عن أصحاب رسول الله ﷺ أنهم قالوا: رخص رسول الله ﷺ في بيع العرية بخرصها تمرًا.

٣٤٣١ - عن بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله ﷺ من أهل داره؛ أن رسول الله ﷺ نهى فذكر بمثل حديث سليمان بن بلال عن يحيى. غير أن إسحق وابن المثنى جعلا (مكان الربا) الزبن. وقال ابن أبي عمر: الربا.

٣٤٣٢ - عن بشير بن يسار مولى بني حارثة؛ أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة. الثمر بالتمر. إلا أصحاب العرايا. فإنه قد أذن لهم.

٣٤٣٣ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة (يشك داود قال: خمسة أو دون خمسة)؟ قال: نعم.

٣٤٣٤ - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة. والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلًا. وبيع الكرم بالزبيب كيلًا.

٣٤٣٥ - عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي ﷺ نهى عن المزابنة، بيع ثمر النخل بالتمر كيلًا، وبيع العنب بالزبيب كيلًا، وبيع الزرع بالحنطة كيلًا.

فتح المنعم شرح صحيح مسلم · الجزء ٦ · الصفحة ٢٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح المنعم شرح صحيح مسلمج ٦ · ص ٢٣٠