تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٤٠٥) باب بيع المبيع قبل قبضه وبيع الصبرة المجهولة القدر

٣٣٨٧ - عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ قال "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه" قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله.

٣٣٨٨ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه" قال ابن عباس: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام.

٣٣٨٩ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله" فقلت لابن عباس: لم؟ فقال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب، والطعام مرجأ؟ ولم يقل أبو كريب: مرجأ.

٣٣٩٠ - عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ قال "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه".

٣٣٩١ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا في زمان رسول الله ﷺ نبتاع الطعام. فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه. إلى مكان سواه. قبل أن نبيعه.

٣٣٩٢ - عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ قال "من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه".

فتح المنعم شرح صحيح مسلم · الجزء ٦ · الصفحة ٢١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح المنعم شرح صحيح مسلمج ٦ · ص ٢١٠