تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٤٠٨) باب كراء الأرض

٣٤٥١ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ نهى عن كراء الأرض.

٣٤٥٢ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ "من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه".

٣٤٥٣ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان لرجال فضول أرضين من أصحاب رسول الله ﷺ. فقال رسول الله ﷺ. "من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه. فإن أبى فليمسك أرضه".

٣٤٥٤ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله ﷺ أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ.

٣٤٥٥ - عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ "من كانت له أرض فليزرعها. فإن لم يستطع أن يزرعها، وعجز عنها، فليمنحها أخاه المسلم. ولا يؤاجرها إياه".

٣٤٥٦ - سأل سليمان بن موسى عطاء فقال: أحدثك جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ قال "من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا يكرها" قال: نعم.

٣٤٥٧ - عن جابر رضي الله عنه أن النبي ﷺ نهى عن المخابرة.

٣٤٥٨ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إن رسول الله ﷺ قال

فتح المنعم شرح صحيح مسلم · الجزء ٦ · الصفحة ٢٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح المنعم شرح صحيح مسلمج ٦ · ص ٢٤٣