(٤٠٧) باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها وعن بيع المزابنة والترخيص في العرايا والنهي عن بيع المحاقلة والمخابرة والمعاومة والسنين والاستثناء
٣٤٠٩ - عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمبتاع.
٣٤١٠ - عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. نهى البائع والمشتري.
٣٤١١ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ "لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة" قال: يبدو صلاحه، حمرته وصفرته.
٣٤١٢ - عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه".
٣٤١٣ - - وزاد في حديث شعبة فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال تذهب عاهته.
٣٤١٤ - عن جابر رضي الله عنه قال: نهى (أو نهانا) رسول الله ﷺ عن بيع الثمر حتى يطيب.
فتح المنعم شرح صحيح مسلم · الجزء ٦ · الصفحة ٢٢٧