تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٤٠٧) باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها وعن بيع المزابنة والترخيص في العرايا والنهي عن بيع المحاقلة والمخابرة والمعاومة والسنين والاستثناء

٣٤٠٩ - عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمبتاع.

٣٤١٠ - عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. نهى البائع والمشتري.

٣٤١١ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ "لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة" قال: يبدو صلاحه، حمرته وصفرته.

٣٤١٢ - عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه".

٣٤١٣ - - وزاد في حديث شعبة فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال تذهب عاهته.

٣٤١٤ - عن جابر رضي الله عنه قال: نهى (أو نهانا) رسول الله ﷺ عن بيع الثمر حتى يطيب.

فتح المنعم شرح صحيح مسلم · الجزء ٦ · الصفحة ٢٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح المنعم شرح صحيح مسلمج ٦ · ص ٢٢٧