تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

زيد بن ثابت، عن رسول الله ﷺ أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر. ولم يرخص في غير ذلك.

٣٤٢٢ - عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر.

٣٤٢٣ - عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا. يأكلونها رطبًا.

٣٤٢٤ - وفي رواية عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد غير أنه قال والعرية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرًا.

٣٤٢٥ - عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرية بخرصها تمرًا. قال يحيى: العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبًا، بخرصها تمرًا.

٣٤٢٦ - عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلًا.

٣٤٢٧ - وفي رواية بهذا الإسناد وقال: أن تؤخذ بخرصها.

٣٤٢٨ - عن نافع، بهذا الإسناد، أن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرايا بخرصها.

٣٤٢٩ - عن بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله ﷺ من أهل دارهم. منهم سهل بن أبي حثمة؛ أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمر بالتمر. وقال "ذلك الربا،

فتح المنعم شرح صحيح مسلم · الجزء ٦ · الصفحة ٢٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح المنعم شرح صحيح مسلمج ٦ · ص ٢٢٩