تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٤١٥ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه.

٣٤١٦ - عن أبي البختري قال سألت ابن عباس عن بيع النخل؟ فقال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل. وحتى يوزن. قال: فقلت: ما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحزر.

٣٤١٧ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ "لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها".

٣٤١٨ - عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وعن بيع الثمر بالتمر.

٣٤١٩ - - قال ابن عمر: وحدثنا زيد بن ثابت، أن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرايا. زاد ابن نمير في روايته: أن تباع.

٣٤٢٠ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ "لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه. ولا تبتاعوا الثمر بالتمر".

٣٤٢١ - عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة. والمزابنة أن يباع ثمر النخل بالتمر. والمحاقلة أن يباع الزرع بالقمح. واستكراء الأرض بالقمح قال: وأخبرني سالم بن عبد الله عن رسول الله ﷺ أنه قال "لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتاعوا الثمر بالتمر". وقال سالم: أخبرني عبد الله عن

فتح المنعم شرح صحيح مسلم · الجزء ٦ · الصفحة ٢٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح المنعم شرح صحيح مسلمج ٦ · ص ٢٢٨