تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦ - واستدل به على جواز البيع بشرط الخيار.

١٧ - وعلى جواز شرط الخيار للمشتري وحده.

١٨ - وفيه ما كان عليه أهل هذا العصر من الرجوع إلى الحق.

١٩ - وفيه قبول خبر الواحد في الحقوق وغيرها.

واللَّه أعلم

فتح المنعم شرح صحيح مسلم · الجزء ٦ · الصفحة ٢٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح المنعم شرح صحيح مسلمج ٦ · ص ٢٢٦