١٢ - وجواز طلب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الغير إذا كانت المباشرة بالنفس عسيرة، أو في الغير ميزة القبول وأمل الاستجابة لقرب أو عظم.
١٣ - واستدل بذوق العسيلة أن الحكم يتعلق بأقل ما يطلق عليه الاسم، فصدق نكاحها غير زوجها الأول على ذوق العسيلة ولو لحظة.
واعترض بعضهم على قوله "حتى تذوقي عسيلته" مع قولها: "ما معه إلا مثل الهدبة" فكأنه علق الأمر على مستحيل، وأجيب بأنه علقه على ممكن جائز الوقوع، فقد يتقوى الضعيف، وكأنه قال لها: اصبري حتى يتأتى منه ذلك. وإن تفارقا دون أن يتأتى المطلوب لزمها قبل الرجوع إلى زوجها الأول الزواج من آخر، يحصل لها منه ذلك.
والله أعلم
فتح المنعم شرح صحيح مسلم · الجزء ٥ · الصفحة ٥٧٧