٣٠٣٦ - عن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه رضي الله عنه؛ أن رسول الله ﷺ نهى، عن المتعة، زمان الفتح، متعة النساء. وأن أباه كان تمتع ببردين أحمرين.
٣٠٣٧ - عن عروة بن الزبير: أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال: إن ناسًا، أعمى الله قلوبهم، كما أعمى أبصارهم، يفتون بالمتعة. يعرض برجل. فناداه فقال: إنك لجلف جاف. فلعمري! لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين (يريد رسول الله ﷺ) فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك. فوالله! لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك. قال ابن شهاب: فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله: أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة. فأمره بها. فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: مهلًا! قال: ما هي؟ والله! لقد فعلت في عهد إمام المتقين. قال ابن أبي عمرة: إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها. كالميتة والدم ولحم الخنزير. ثم أحكم الله الدين ونهى عنها. قال ابن شهاب: وأخبرني ربيع بن سبرة الجهني، أن أباه قال: قد كنت استمتعت في عهد رسول الله ﷺ امرأة من بني عامر، ببردين أحمرين. ثم نهانا رسول الله ﷺ عن المتعة. قال ابن شهاب: وسمعت ربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز، وأنا جالس.
٣٠٣٨ - عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه رضي الله عنه؛ أن رسول الله ﷺ نهى عن المتعة. وقال "ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة. ومن كان أعطى شيئًا فلا يأخذه".
٣٠٣٩ - عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ نهى عن متعة النساء يوم خيبر. وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.
٣٠٤٠ - وفي رواية بهذا الإسناد. وقال: سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان: إنك رجل تائه. نهانا رسول الله ﷺ. بمثل حديث يحيى بن يحيى عن مالك.