تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(١٢٤) باب حكم نجاسة الكلب

٤٩٧ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه. ثم ليغسله سبع مرار".

٤٩٨ - عن الأعمش بهذا الإسناد مثله ولم يقل "فليرقه".

٤٩٩ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات".

٥٠٠ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ "طهور إناء أحدكم، إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسله سبع مرات. أولاهن بالتراب".

٥٠١ - عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله ﷺ. فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله ﷺ "طهور إناء أحدكم، إذا ولغ الكلب فيه، أن يغسله سبع مرات".

٥٠٢ - عن ابن المغفل رضي الله عنه قال: أمر رسول الله ﷺ بقتل الكلاب. ثم قال "ما بالهم وبال الكلاب؟ " ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم. وقال "إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات. وغفروه الثامنة في التراب".

٥٠٣ - عن شعبة في هذا الإسناد بمثله غير أن في رواية يحيى بن سعيد من الزيادة "ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع".

فتح المنعم شرح صحيح مسلم · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح المنعم شرح صحيح مسلمج ٢ · ص ٢٢٣