تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(قلت: حماد: هو ابن سلمة، وفي روايته عن غير ثابت كلام. وقد خالفه

حماد بن زيد وإسماعيل ابن عُلية؛ فروياه عن أيوب ... به مرسلًا؛ لم يذكرا

الحطمي عن عائشة، وقال الترمذي: " المرسل أصح ". وكذا قال أبو زرعة وابن

أبي حاتم. لكن الطرف الذي قبل الدعاء له طريق أخرى عن عائشة قوي في

الكتاب الآخر (١٨٥٢» .

إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد ...

قلت: وهذا إسناد ظاهره الصحة؛ ولذلك صححه الحاكم والذهبي وابن كثير،

لكنّ حمادًا- وهو: ابن سلمة- فيه كلام في روايته عن غير ثابت؛ فكيف وقد

خالفه ثقتان كل منهما أضبط منه؟! ولذلك أعله الأئمة بالإرسال؛ كما شرحته

في "الإرواء" (٢٠١٨)، وقد لخصت لك زبدته آنفًا.

٤٠- باب في الرجل يشترط لها دارها

٤١- باب في حق الزوج على المرأة

٤٢- باب في حق المرأة على زوجها

[ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ")]

٤٣- باب في ضرْبِ النِّساءِ

٣٧١- عن عبد الرحمن المُسْلِي عن الأشعثِ بنِ قيس عن عُمر بنِ

الخطّابِ عن النّبِيِّ ﷺ قال:

" لا يُسْألُ الرّجُلُ فِيما ضرب امْرأتهُ ".

ضعيف أبي داود - الأم · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضعيف أبي داود - الأمج ٢ · ص ٢٢٢