تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٥- باب في الشغار

١٦- باب في التحليل

[ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ")]

١٧- باب في نكاح العبد بغير إِذْنِ سيِّدِه

٣٥٤- عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أن النبي ﷺ قال:

" إذا نكح العبد بغير إذن مولاه؛ فنِكاحُهُ باطِلٌ ".

(قلت: إسناده ضعيف، قال المصنف عقبه: " هذا الحديث ضعيف، وهو

موقوف على ابن عمر ". يعني: أن الصحيح وقفه عليه. لكن قد جاء معناه من

حديث جابر مرفوعًا وهو في الكتاب الآخر (١٨١٣» .

إسناده: حدثنا عقبة بن مُكْرمٍ: ثنا أبو قتيبه عن عبد الله بن عمر ...

قال أبو داود: " هذا الحديث ضعيف، وهو موقوف، وهو قول ابن عمر رضي

الله عنهما".

قلت: وعِلّتُه عبد الله بن عمر وهو العمري المُكبّر سيئ الحفظ، ومع ذلك

خولف كما يأتي.

والحديث أخرجه البيهقي (٧/١٢٧) من طريق المؤلف.

ثم أخرجه من طريق عبد الله بن نمير عن عبد الله عن نافع ... به موقوفًا.

وتابعه موسى بن عقبة عن نافع ... به.

أخرجه عبد الرزاق (١٢٩٨٢) .

ضعيف أبي داود - الأم · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضعيف أبي داود - الأمج ٢ · ص ٢٠٥