تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إسناده: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري: ثنا وكيع عن سليمان بن المغيرة

عن أبي موسى الهلالي.

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ أبو موسى الهلالي.. قال ابن أبي حاتم في

"الجرح والتعديل " (٤/٢/٤٣٨):

" سألت أبي عنه؟ فقال: هو مجهول، وأبوه مجهول ".

والحديث أخرجه البيهقي (٧/٤٦١) من طريق المصنف.

وأخرجه أحمد (١/٤٣٢): حدثنا وكيع ... به، ولفظه: عن أبيه:

أن رجلًا كان في سفر فولدت امرأته، فاحتبس لبنها، فجعل يمصه ويمجه،

فدخل حلقه، فأتى أبا موسى فقال: حرمت عليك، قال: فأتى ابن مسعود

فسأله، فقال: قال رسول الله ﷺ:

" لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم، وأنشر العظم ".

وأخرجه الدارقطني (ص ٤٩٨) وعنه البيهقي عن النضر بن شميل: نا

سليمان بن المغيرة ... به.

وقد صح موقوفًا من طريق اخر، وبيانه في "الصحيح " (١٧٩٨) .

١٠- باب فيمن حرّم به

١١- باب هل يُحرّم ما دون خمس رضعات؟

[ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ")]

ضعيف أبي داود - الأم · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضعيف أبي داود - الأمج ٢ · ص ١٩٩