الضحى؛ نفيًا لحديثِ ابنِ عمر، وإثباتا لحديثِ أبي هريرة:
* * *
باب: صَلَاةِ الضُّحَى في الْحَضَرِ
قالَهُ عِتْبانُ بْنُ مالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -.
(باب: صلاة الضحى في الحضر (١): لم يذكر في هذه الترجمة حديث أم هانئ، وإن كانت صلاته يومئذ (٢) بمكة؛ لأنَّ النبي -ﷺ- لم يُتِمَّ الصلاةَ بمكة، ولم ينوِ بها إقامة ضرورة الهجرة، فجعل حكمه حكم السفر.
٧١١ - (١١٧٨) - حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، أَخْبَرَنا شُعْبَةُ، حَدَّثَنا عَبّاسٌ الْجُرَيْرِيُّ -هُوَ ابْنُ فَرُّوخَ-، عَنْ أَبِي عُثْمانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، قَالَ: أَوْصانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ، لا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ: صَوْمِ ثَلَاثَةِ أيّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةِ الضُّحَى، وَنومٍ عَلَى وِتْرٍ.
(أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهنَّ: صومِ ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاةِ الضحى، [ونومٍ على وتر): نزَّلَ حديثَ النفي على السفر، وحديثَ الإثبات على الحضر، وترجمَ لحديث أبي هريرة: باب: صلاة الضحى] (٣) في الحضر، وهو في حديثه بيّن؛ فإن قوله: "ونوم على وتر" يُفهم الحضرَ.
(١) في "ج": "في السفر".
(٢) في "ج":"حينئذ".
(٣) ما بين معكوفتين سقط من "ج".