تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وترجح علة وافقها قول صحابي، ذكره ابن عقيل (١) -لقوة علته لمشاهدة التنزيل- وأبو الخطاب (٢)، وقال: من لم (٣) يجعله حجة يرجِّح به الأدلة.

وذكر أبو الطيب (٤): أو مرسل.

وهو محتمل، وسبق (٥) فيه قول القاضي: لا يجوز الترجيح بما لا يثبت به حكم.

وأطلق ابن عقيل وغيره: الترجيح به.

وقيل له أيضًا -في مسألة تصويب كل مجتهد-: لا خلاف في الترجيح بما لا يجوز ثبوت الحكم به.

فقال: لا نسلم.

(١) انظر: الواضح ١/ ١٩٢أ، والمسودة/ ٣٧٧.

(٢) انظر: التمهيد/ ١٨٨ أ.

(٣) نهاية ١٧٥أمن (ظ).

(٤) انظر: المسودة/ ٣٧٧.

(٥) في ص ٦٣٦.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٦٢٨