تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعند عيسى (١) بن أبان (٢) وأبي هاشم (٣) وبعض الشافعية (٤): يتساويان ويسقطان.

وجه الأول: أنه أحوط.

واستدل: بتحريم متولِّد بين مأكول وغيره، وجارية مشتركة.

رد: لم تحصل جهة إِباحة؛ لأن المبيح ملكُ جميعها، وانفراد الماء (٥) المباح بالمتولد منه.

وجه الثاني: لا يفوت مقصود الحظر؛ لأن الغالب ظهور المفسدة (٦) وعلم المكلف بها وقدرته على دفعها بتركه، ولاستفادة المباح من التخيير [قطعًا] (٧)، بخلاف الحظر من النهي (٨).

واستدل: لا أولوية.

(١) انظر: أصول السرخسي ٢/ ٢١. وكشف الأسرار ٣/ ٩٤، والمعتمد/ ٦٨٥، والعدة / ١٠٤٢، والإِحكام للآمدي ٤/ ٢٥٩.

(٢) نهاية ٤٨٣ من (ح).

(٣) انظر: المعتمد/ ٦٨٥، والإحكام للآمدي ٤/ ٢٥٩.

(٤) انظر: اللمع/ ٥٠.

(٥) بالنسبة للمأكول.

(٦) يعني: لو كان محظورًا فلا بد أن تكون المفسدة ظاهرة.

(٧) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).

(٨) لأنه متردد بين الحرمة والكراهة.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٦٠١