تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقع لي"، أو "إِن كان جوابك (١) موافقًا (٢) فاكتب، وإلا فلا" -لكن إِن علم غرض السائل لم يجز أن يكتب بغيره (٣) - أو يسأله (٤) على ضَجَر أو هَمِّ (٥) أو قيام ونحوه، ولا يطالبه بالحجة، وذكر بعض الشافعية (٦): لا يمنع منه، وأنه يلزمه ذكر دليل قاطع، وِإلا فلا.

قال ابن عقيل في المنثور (٧): ومن أراد كتابة في فتيا أو شهادة لم يجز أن يكبر خطه؛ لتصرفه في ملك غيره بلا إِذنه [ولا حاجة] (٨)، كما لو أباحه قميصه، فاستعمله فيما يخرج عن العادة بلا حاجة.

وكذا في عيون المسائل -في الفتيا والشهادة-: لا يجوز أن يوسع الأسطر ولا يكثر إِن أمكنه الاختصار.

ويتوجه -مع قرينة- خلاف لنا.

(١) يعني: إِذا استفتى في رقعة.

(٢) يعني: لمن أجاب فيها.

(٣) يعني: بل يقتصر على مشافهته بالجواب. انظر: المجموع ١/ ٨٨.

(٤) نهاية ١٦٩ ب من (ظ).

(٥) نهاية ٤٧٧ من (ح).

(٦) انظر: المجموع ١/ ٩٩.

(٧) لم أعثر على هذا الكتاب. وانظر: ذيل طبقات الحنابلة ١/ ٨٤.

(٨) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٥٧٧