تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة

لا يجوز خلو العصر عن مجتهد عند أصحابنا وطوائف.

قال بعض أصحابنا (١): ذكره أكثر من تكلم في الأصول في مسائل الإِجماع، ولم يذكر ابن عقيل خلافه إِلا عن بعض المحدثين.

وقال الآمدي (٢): جوزه آخرون، وهو المختار؛ لأنه لو امتنع لكان لغيره، والأصل عدمه.

وفي الصحيحين (٣): (إِن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه، ولكن يقبض العلماء، حتى إِذا لم يُبْق عالمًا اتخذ الناس رؤساء جهالًا، فسئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا).

وجه الأول: سبق (٤) في الإِجماع: (لا تزال طائفة من أمتي (٥) ظاهرين على الحق).

رد: الخبر الأول أدل على المقصود، ولو تعارضا سلم الأول.

وأيضًا: التفقه فرض كفاية، ففي تركه اتفاق الأمة على باطل.

(١) انظر: المسودة / ٤٧٢ - ٤٧٣.

(٢) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ٢٣٣.

(٣) تقدم في ص ٣٩١.

(٤) في ص ٣٨٤.

(٥) نهاية ١٦٦ ب من (ظ).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٥٥٢