تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن عدم مفتيا -ببلده وغيره- فله حكم ما قبل الشرع (١).

مسألة

يلزم المفتي تكرير النظر عند تكرر (٢) الواقعة، جزم به القاضي (٣) وابن عقيل (٤)، وقال: وإِلا يكون مقلدا لنفسه؛ لاحتمال تغيير اجتهاده، قال: وكالقبلة يجتهد لها ثانيًا (٥).

واعترض: فيجب تكريره أبدًا.

رد: نعم. وغلط بعضهم فيه.

وذكر بعض أصحابنا: لا يلزم؛ لأن الأصل بقاء ما اطلع عليه وعدم غيرِه.

وللشافعية الوجهان (٦).

ولزوم السؤال ثانيًا فيه الخلاف.

وعند أبي الخطاب (٧) والآمدي (٨): إِن ذكر المفتي طريق الاجتهاد لم يلزمه، وإلا لزمه.

(١) نهاية ٤٧٠ من (ح).

(٢) نهاية ٢٤٧ أمن (ب).

(٣) انظر: العدة/ ١٨٤ ب، ٢٤٥، والمسودة / ٤٦٧.

(٤) انظر: المسودة / ٤٦٧.

(٥) في (ح): ثابتًا.

(٦) ذكرهما ابن برهان وغيره على ما في المسودة/ ٤٦٧. وانظر: المجموع ١/ ٨٣، والبرهان/ ١٣٤٣، والمحصول ٢/ ٣/ ٩٥، والإِحكام للآمدي ٤/ ٢٣٣.

(٧) انظر: التمهيد ٢/ ٢٦٨. نسخة جامعة الإِمام.

(٨) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ٢٣٣.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٥٥١