تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن جعل له أهل بلد رزقًا -ليتفرغ لهم- جاز.

وفي الرعاية (١): هو بعيد.

وله قبول هدية، والمراد: "لا ليفتيه بما يريده"، وإلا حرمت، زاد بعضهم (٢): أو لنفعه بجاهه أو ماله. وفيه نظر.

ونقل المروذي: لا يقبل هدية إِلا أن يكافِئ.

قال أحمد (٣): الدنيا داء، والسلطان داء، والعالم طبيب، فإِذا رأيت الطبيب يجر الداء إِلى نفسه فاحذره.

قال بعض أصحابنا (٤): فيه التحذير من (٥) استفتاء من يرغب في مال وشرف بلا حاجة.

واعتبر (٦) بعض أصحابنا (٧) في القاضي: الورع، وبعضهم: والزهد.

..................

(١) انظر: الرعاية الكبرى ٣/ ٢١٦ ب.

(٢) انظر: المرجع السابق، وصفة الفتوى والمفتي والمستفتي/ ٣٥.

(٣) انظر: المسودة/ ٥٥٠.

(٤) انظر: المسودة/ ٥٥٠ - ٥٥١.

(٥) نهاية ٢٤٦ ب من (ب).

(٦) نهاية ١٦٦ أمن (ظ).

(٧) انظر: المسودة/ ٥٥٠.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٥٤٧