تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وللحاكم أن يفتي.

وذكر بعض أصحابنا (١) قولًا: لا، وقولًا: فيما يتعلق بالحكم، ويجوز في نحو طهارة وصلاة.

وللشافعية (٢) -فيما يتعلق بالحكم- وجهان.

..........................

ولا يفتي في حال لا يحكم فيها كغضب وغيره.

فظاهره: يحرم [كالحكم] (٣).

وذكر بعض أصحابنا: إِن أفتى وأصاب صح وكره. وقيل (٤): لا يصح.

...................

وله أخذ رزق من بيت المال.

وإن تعيَّن أن يفتي -وله كفاية- فوجهان.

ومن أخذ لم يأخذ أجرة، وإلا أخذ أجرةَ خطِّه.

وقيل: في أجرة خطه وجهان.

=انظر: وفيات الأعيان ٢/ ٤٤٤، وطبقات الشافعية للسبكي ٥/ ٢٦٧، وطبقات المفسرين للداودي ١/ ٤٢٣، وشذرات الذهب ٣/ ٢٧٦.

(١) انظر: المسودة/ ٥٥٥.

(٢) انظر: المجموع ١/ ٧٦.

(٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(٤) نهاية ٤٦٩ من (ح).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٥٤٦