تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولئلا يعبِّر (١) كل أحد عن مقصوده بنفي، فيقول -بدل: محدَث-: ليس بقديم.

ولأنه كاتم للعلم.

واحتج في التمهيد (٢): بأنه يلزم من نَفَى قِدَم الأجسام بلا خلاف، فكذا غيره.

واحتج الآمدي (٣): بأنه يلزم مدعي الوحدانية والقِدَم إِجماعًا، وحاصلها (٤) نفي شريك وحدوث (٥).

قالوا: لو (٦) لزمه لزم منكر مدعي النبوة وصلاة سادسة ومنكر الدعوى، ولا يلزمه إِجماعًا.

رد: الدليل الاستصحاب مع عدم رافعه.

قال الآمدي (٧): قد يكتفى بظهور دليل عن ذكره.

(١) في (ب): يغير.

(٢) انظر: التمهيد/ ١٩٤ أ.

(٣) انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ٢١٩ - ٢٢٠.

(٤) كذا في النسخ. ولعلها: وحاصلهما.

(٥) نهاية ١٦٤ أمن (ظ).

(٦) نهاية ٢٤٣ أمن (ب).

(٧) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ٢٢٠.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٥٢٨