تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قالوا: مخل (١) بمقصود البعثة.

رد: بالمنع.

مسألة

النافي للحكم عليه دليل عند أصحابنا والشافعية، وذكره [في] (٢) التمهيد (٣) عن عامة العلماء، وابن [عقيل (٤)] (٥) عن محققي الفقهاء والأصوليين.

وعند قوم منهم -وقاله بعض الشافعية (٦) -: لا.

وعند قوم منهم: عليه في حكم عقلي لا شرعي.

وعكسه عنهم في الروضة (٧).

لنا: أنه أثبت يقينا أو ظنا بنفيه (٨)، فلزمه كَمُثْبِت.

(١) يعني: الشك في حكمه.

(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).

(٣) انظر: التمهيد/ ١٩٣ ب.

(٤) انظر: الواضح ١/ ٢٠٢ أ.

(٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).

(٦) انظر: اللمع/ ٧٣، والتبصرة/ ٥٣٠.

(٧) انظر: روضة الناظر/ ١٥٨.

(٨) في (ح): ينفيه.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٥٢٧