تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنعه السرخسي (١) وجماعة من المعتزلة (١)، واختاره أبو الخطاب (٢)، وذكره عن أكثر الفقهاء، وأنه أشبه بمذهبنا (٣): الحق عليه (٤) أمارة، فكيف يحكم بغير طلبها؟.

القائل بالأول: الله قادر عليه، فجاز كالوحي، ولا مانع، والأصل عدمه.

واستدل: بتخييره (٥) في الكفارة، والعامي في المجتهدين.

رد: لا يلزم؛ لأنه يختص هنا بمجتهد (٦).

القائل "وقع": احتج القاضي (٧) وابن عقيل وغيرهما بقوله: (إِلا ما حرم إِسرائيل على نفسه) (٨).

رد: محتمل، وللمفسرين (٩) قولان: هل هو باجتهاد، أو بإِذن الله؟.

(١) انظر: المعتمد/ ٨٩٠، والعدة/ ٢٤٨ ب، والمسودة/ ٥١٠.

والسرخسي: هو أبو سفيان.

(٢) انظر: التمهيد / ٢١٨أ.

(٣) في (ح): بمذهب.

(٤) في (ح): علي.

(٥) في (ح) و(ظ): بتخيره.

(٦) والتخيير في الكفارة يعم المجتهد والمقلد.

(٧) انظر: العدة/ ٢٤٨ ب.

(٨) سورة آل عمران: آية ٩٣.

(٩) انظر: تفسير الطبري ٧/ ٧ - ط: دار المعارف - وزاد المسير ١/ ٤٢٣، وتفسير القرطبي ٤/ ٣٥.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٥٢١