تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هو الأشبه (١).

وأيضًا: (فاعتبروا) (٢)، (فردوه إلى الله والرسول) (٣).

واستدل: كبعد اجتهاده.

رد: بالمنع؛ لأنه حصل ظن أقوى.

واستدل (٤): كالعقليات.

رد: المطلوب فيها العلم، ولا يحصل بتقليد.

قالوا: (فاسألوا أهل الذكر) (٥).

رد: المراد: يسأل من ليس أهلا أهل الذكر، وكلهم أهل، فلم يدخلوا، ولقوله (٦): (إِن كنتم لا تعلمون (٧» (٨)، وأمره هنا للوجوب (٩)

(١) نهاية ٢٤١أمن (ب).

(٢) سورة الحشر: آية ٢.

(٣) سورة النساء: آية ٥٩.

(٤) نهاية ٤٦٢ من (ح).

(٥) سورة النحل: آية ٤٣.

(٦) في (ح) و(ظ): وكقوله.

(٧) سورة النحل: آية ٤٣.

(٨) فهو يقتضي أن يجب على المجتهد بعد اجتهاده استفتاء غيره؛ لأنه بعد اجتهاده ليس بعالم، بل هو ظان، وبالإِجماع لا يجوز ذلك. انظر: المحصول ٢/ ٣/ ١٢١.

(٩) يعني: والسؤال غير واجب بالاتفاق.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٥١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٥١٨