تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أما إِن لم يعمل بفتواه لزم المفتي تعريفه.

فإِن (١) لم يعمل ومات المفتي فاحتمالان في التمهيد (٢): المنع؛ لتردد (٣) بقائه عليها لو كان حيا -قال بعض أصحابنا (٤): فعلى هذا: لو كان حيا لم يجز (٥)، وهو بعيد- والجواز للظاهر (٦).

* * *

ويجوز تقليد مجتهد ميت؛ لبقاء قوله في الإِجماع، وكحاكم وشاهد.

ولنا وللشافعية (٧) وجه: لا، وذكره ابن عقيل (٨) عن قوم من الفقهاء والأصوليين، واختاره في التمهيد (٩) في أن عثمان لم يشرط عليه تقليد أبي بكر وعمر؛ لموتهما.

* * *

(١) نهاية ٤٦١ من (ح).

(٢) انظر: التمهيد ٢/ ٢٦٩. نسخة جامعة الإِمام.

(٣) في (ح): كتردد.

(٤) انظر: المسودة/ ٥٤٣.

(٥) أن يعمل بالفتيا ثانيا حتى يستفتيه مرة ثانية.

(٦) يعني: لأن الظاهر أنه قوله حتى مات.

(٧) انظر: المحصول ٢/ ٣/ ٩٧ - ٩٨، والمجموع ١/ ٩٥، ونهاية السول ٣/ ٢١٠ - ٢١١.

(٨) انظر: المسودة/ ٤٦٦.

(٩) انظر: التمهيد ٢/ ٢٧٦. نسخة جامعة الإِمام.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٥١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٥١٤