تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذكر ابن هبيرة (١) أن عمله بقول الأكثر أولى.

......................

ومن اجتهد لنفسه -كتزويجه بغير ولي- ثم تغير اجتهاده: ففي الروضة (٢): تحرم، إِلا أن يحكم به ثم يتغير، وقاله الآمدي (٣)، قال: لأن استدامة حلها بخلاف معتقده خلاف الإِجماع.

وقيل: تحرم مطلقًا.

.......................

والمقد (٣/ ١) يتغير اجتهاد مقلَّده: لا يحرم، ذكره في التمهيد (٤) والروضة (٥)؛ لأن عمله بفتواه كالحكم.

وعند الشافعية (٦) وبعض أصحابنا: يحرم.

وهو متجه، كالتقليد في القبلة.

وفي الرعاية (٧): احتمال وجهين، وفي التي قبلها: يحرم، ويحتمل: لا.

(١) انظر: الإِفصاح ٢/ ٣٤٤ - ٣٤٥، والمسودة/ ٥٣٩، ٥٤٠.

(٢) انظر: روضة الناظر/ ٣٨١.

(٣) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ٢٠٣.

(٣/ ١) انظر: المسودة/ ٥٤٣، وتيسير التحرير ٤/ ٢٣٦.

(٤) انظر: التمهيد ٢/ ٢٦٩. نسخة جامعة الإمام.

(٥) انظر: روضة الناظر/ ٣٨١.

(٦) انظر: المستصفى ٢/ ٣٨٢، والإِحكام للآمدي ٤/ ٢٠٣.

(٧) انظر: الرعاية الكبرى ٣/ ٢٣١ ب- ٢٣٢ أ.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٥١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٥١٣