تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وخرجه (١) ابن عقيل (٢) من دلالته (٣) على استفتاء غيره بلا حاجة، بخلاف حكم أحمد بصحة الصلاة خلفهم [فإِنه مأخذ بعيد] (٤) للحاجة (٥)، كصحة صلاة عامي (٦) خلف مجتهد في القبلة، ولا يجوز أن يدله إِلى من يدله إِلى غيرها.

وأخذه بعض أصحابنا (٧) من قول أحمد -لمن سمى: كتاب الاختلاف-: سَمِّه كتاب السعة، [وهو مأخذ بعيد] (٨).

لنا: (ففهمناها سليمان) (٩)، فتخصيصه دليل اتحاد الحق وإصابته، ولا نص؛ وإلا لَمَا اختلفا، أو ذُكِر فَنُقِل، ولأنه (١٠) ورث النبوة بعده، وإنما

(١) يعني: أن كل مجتهد مصيب.

(٢) انظر: المسودة/ ٤٥٠.

(٣) يعني: أحمد.

(٤) ما بين المعقوفتين من (ح) و(ظ).

(٥) نهاية ٤٥٥ من (ح).

(٦) في (ب): عامل.

(٧) انظر: المسودة/ ٤٥٠.

(٨) ما بين المعقوفتين من (ب).

(٩) سورة الأنبياء: آية ٧٩.

(١٠) هذا جواب سؤال مقدر: "يحتمل أن الحكم الذي حكم به داود كان هو الحكم في شرعهم، ثم نسخ ذلك، فعلم بالنسخ سليمان، ولم يعلم به داود، فحكم فأصاب". والجواب: ما ذكره المؤلف، وهو: أن سليمان إِنما صار نبيا بعد داود، فكيف=

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٤٩٤