تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والأشهر عن أحمد وأصحابه تكفير الداعية، وإلا فروايتان.

وكفره قول المعتزلة (١).

وفي الكفاءة من الفصول: لا يفسق غيره.

ولا يكفر المقلِّد في الأشهر عن أحمد وأصحابه، زاد القاضي -في شرح الخرقي-: ولا يفسق.

ولأحمد روايتان في كُفْر من لم يكَفِّر من كَفَّرْناه، زاد صاحب المحرر: لا يفسق (٢). والله أعلم.

...................

والمصيب واحد.

وذكر أبو المعالي (٣): أن مذهب أقوام: أن المخطئ معذور مثاب في الآخرة إِذا لم يعاند، وفي الدنيا كافر نقاتله، قال: وقد يتمسكون بقوله: (إِن الذين آمنوا والذين هادوا) الآية (٤).

=وقد أخرج مسلم في صحيحه/ ١١٥ - ١١٦، وأحمد في مسنده ٢/ ٤١٢ من حديث أبي هريرة: أد الله قال -عقب كل دعوة من الدعوات المذكورة في سورة البقرة: آية ٢٨٦ -: نعم. وقال -في حديث ابن عباس-: قد فعلت.

وانظر: تفسير الطبري ٣/ ٩٥.

(١) انظر: المسودة/ ٤٩٦.

(٢) نهاية ٤٥٢ من (ح).

(٣) انظر: المسودة/ ٤٩٥.

(٤) سورة البقرة: آية ٦٢.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٤٨٣