تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أجاب في التمهيد (١): هو كمسألتنا. وسبق (٢) في [خبر] (٣) الواحد.

وقد يفرق بالمشقة، أو بحصول العلم للقرينة.

وأيضًا: كالغائب.

رد: بمنعه، ثم (٤): للحاجة بتأخير الحق وفوته.

قالوا: كإِذنه وإقراره.

رد: لا يُقِرُّ على خطأ.

القائل بالثاني: قادر على اليقين، فهو كمن ببرية لا يدري أين يذهب، لا يجوز اجتهاده مع خبير يسأله، وكالحاضر.

وأيضًا: من باب التعاطي (٥) والافتيات عليه، وهو قبيح.

رد ذلك: بمنعه في غائب أو حاضر بإِذنه وإقراره، وبما سبق (٦)، وبأنه كغير المعاصر.

(١) انظر: التمهيد/ ١٥٤أ.

(٢) في ص ٥١٥.

(٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(٤) في).ظ): للحاجة ثم.

(٥) التعاطي: تناول ما ليس له بحق. انظر: معجم مقاييس اللغة ٤/ ٣٥٤.

(٦) من وقوع الاجتهاد.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٤٨١