تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسبق (١) في الإِجماع خبر معاذ.

القائل بالأول: (فاعتبرو) (٢).

رد: لا مع وجود اليقين، كنص مع قياس.

واحتج في العدة (٣): يجوز ترك اليقين للظن، كمن أخبره (٤) بحضرته: يعمل به ويمكنه سؤاله؛ لفعل الصحابة، صح عن أسماء (٥) وغيرها.

= (إِذا تقاضى إِليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدري كيف

تقضي). قال علي: فما زلت قاضيا بعد. هذا حديث حسن.

والحديث أخرجه الطيالسي في مسنده (انظر: منحة المعبود ١/ ٢٨٦) والبزار وأبو يعلى في مسنديهما -انظر: نصب الراية ٤/ ٦١ - والحاكم في مستدركه ٣/ ١٣٥ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأخرجه أيضًا في مستدركه ٤/ ٩٣ وقال: صحيح الإِسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

وقد ورد هذا الحديث من رواية ابن عباس قال: بعث النبي عليا إِلى اليمن، فقال: (علمهم الشرائع واقض بينهم ...) أخرجه الحاكم في مستدركه ٤/ ٨٨ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

وفي بعض طرق الحديث انقطاع. فراجع: نصب الراية ٤/ ٦٠ - ٦٢، والتلخيص الحبير ٤/ ١٨٢.

(١) في ص ٣٩٣.

(٢) سورة الحشر: آية ٢.

(٣) انظر: العدة/ ٢٤٩ ب.

(٤) كذا في النسخ. ولعلها: أُخبر.

(٥) هي: الصحابية أسماء بنت أبي بكر الصديق.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٤٨٠