تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أنزل فضلا عن كونه أحسن، ولم يفسره (١) به أحد.

و"ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن" سبق (٢) في الإِجماع، وهو (٣) (٤) المراد (٥) قطعا.

ونازع ابن عقيل (٦) الحنفية، وقال: "القياس هو موضع (٧) الاستحسان"، وأنه يتصور الخلاف معهم في ترك القياس للعرف (٨) والعادة، واحتج: بأن القياس حجة، فلا يجوز تركه لعرف (٩) طارئ كغيره.

* * *

المصالح المرسلة:

سبقت (١٠) في المسلك الرابع "إِثبات العلة بالمناسبة" (١١).

(١) في (ظ): ولم يفسر.

(٢) في ص ٣٨٦.

(٣) في (ح): فهو.

(٤) يعني: الإِجماع.

(٥) يعني: من هذا الأثر.

(٦) انظر: الواضح ١/ ١٤٥ أ.

(٧) في (ب) و(ظ): وضع.

(٨) في (ظ): في العرف.

(٩) في (ظ): بعرف.

(١٠) في ص ١٢٨٣، ١٢٨٧ - ١٢٩٢.

(١١) نهاية/ ٢٣١أمن (ب).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٤٦٧