تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الشافعي (١): أستحسن في التعة ثلاثين درهما، وثبوت الشعفة إِلى ثلاثة أيام، وترك شيء من الكتابة له، وأن لا تقطع يمنى سارق أخرج يده اليسرى فقطعت.

والأشهر عنه: إِنكاره، وقاله أصحابه، وقال: "من استحسن فقد شرع"، وأنكره على الحنفية.

وعن أحمد (٢): الحنفية تقول: "نستحسن هذا، وندع القياس"، فتدع ما تزعمه (٣) الحق بالاستحسان (٤)، وأنا أذهب إِلى كل حديث جاء ولا أقيس عليه (٥).

قال القاضي (٦): هذا يدل (٧) على إِبطاله.

وقال أبو الخطاب (٨): "أنكر استحسانا بلا دليل"، قال: ومعنى "أذهب

=مصر بعد موت ابن القاسم، وتوفي بها سنة ٢٠٤ هـ.

انظر: ترتيب الدارك ١/ ٤٤٧، والديباج الذهب/ ٩٨، وشجرة النور الزكية/ ٥٩.

(١) انظر: المحصول ٢/ ٣/ ١٧٢ - ١٧٣، والإحكام للآمدي ٤/ ١٥٧.

(٢) انظر: العدة/ ٢٥١ ب، والمسودة/ ٤٥٢.

(٣) في (ظ): ما يزعمه.

(٤) في (ح): الحق من استحسان.

(٥) نهاية ٢٣٠ أمن (ب).

(٦) انظر: العدة/ ٢٥١ ب.

(٧) نهاية ٤٤٧ من (ح).

(٨) انظر: التمهيد/ ١٦٩ أ.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٤٦٢