تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المعالي (١) اختيار (٢) الشافعي، قال: وبنينا عليه مسائل، كتغليظ الدية (٣) بالحرمات الثلاث (٤).

وعند ابن عقيل (٥) والشافعية (٦): لا -وكذا أبو الخطاب (٧)، وأطلق وجهين- (٨).

لأنه يلزم كونه حجة على صحابي.

رد: نقول به، وقاله أبو المعالي (٩).

وأيضًا: يعارض خبرا متصلًا.

(١) انظر: البرهان/ ١٣٦١ - ١٣٦٢، والمسودة/ ٤٧٠.

(٢) في (ظ): واختار.

(٣) أخرج الشافعي في الأم ٦/ ٩٢ - ٩٣، ط/ بولاق: أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح: أن رجلًا أوطأ امرأة بمكة، فقضى فيها عثمان بن عفان بثمانية آلاف درهم، دية وثلث.

قال الشافعي: ذهب عثمان إِلى التغليظ لقتلها في الحرم. وأخرج الأثر عبد الرزاق في مصنفه ٩/ ٢٩٨، والبيهقي في سننه ٨/ ٧٠ - ٧١.

(٤) الحرمات الثلاث: حرمة الحرم، وحرمة الإِحرام، وحرمة الشهر الحرام.

(٥) كذا -أيضًا- حكي عنه في المسودة/ ٣٣٨. والذي في الجدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل/ ٨: أنه توقيف.

(٦) انظر: التبصرة/ ٣٩٩، والمستصفى ١/ ٢٦٠ - ٢٦١.

(٧) انظر: التمهيد/ ١٢٨ أ.

(٨) نهاية ٤٤٦ من (ح).

(٩) انظر: البرهان/ ١٣٦١، والمسودة/ ٤٧٠.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٤٥٧