تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخطاب (١) والفخر إِسماعيل (٢)، وقاله الشافعي في الجديد (٣) وأكثر أصحابه والكرخي (٤) وعامة المعتزلة (٥) والأشعرية (٦) والآمدي (٦)، وذكره ابن برهان (٧) عن أبي (٨) حنيفة نفسه: لأنه لا دليل عليه، والأصل عدمه.

وسبق (٩) في دليل القياس: (فاعتبروا) (١٠).

واستدل: (فإِن تنازعتم في شيء فردوه إِلى الله والرسول) (١١).

رد: إِن أمكن (١٢)، ثم: قوله من الرسول.

(١) انظر: التمهيد/ ١٤١ ب.

(٢) انظر: المسودة/ ٣٣٧.

(٣) انظر: اللمع / ٥٥، والبرهان/ ١٣٦٢، والإِحكام للآمدي ٤/ ١٤٩.

(٤) انظر: أصول السرخسي ٢/ ١٠٥، وتيسير التحرير ٣/ ١٣٣، وفواتح الرحموت ٢/ ١٨٦.

(٥) انظر: المعتمد/ ٥٣٩ - ٥٤٠.

(٦) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ١٤٩.

(٧) انظر: المسودة/ ٣٣٧، والوصول لابن برهان / ٩٧أ.

(٨) في (ب): ابن.

(٩) في ص ١٣١١.

(١٠) سورة الحشر: آية ٢.

(١١) سورة النساء: آية ٥٩.

(١٢) يعني: إِن أمكن الرد بأن يكون الحكم المختلف فيه مبينا في الكتاب أو في السنة، وأما بتقدير أن لا يكون مبينا فيهما فلا.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٤٥١