تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مذهب الصحابي: إِن [لم] (١) يخالفه صحابي:

فإِن انتشر ولم ينكَر فسبق (٢) في الإِجماع.

وإن لم ينتشر فعن أحمد روايتان:

إِحداهما: حجة مقدمة على القياس، اختاره [أبو بكر (٣)] (٤) والقاضي (٥) وابن شهاب وصاحب الروضة (٦) وغيرهم، وقاله مالك (٧) وإِسحاق (٨) والشافعي (٩) -في القديم، وفي الجديد أيضًا- والحنفية غير الكرخي، ونقله أبو يوسف (١٠) وغيره عن أبي حنيفة.

والثانية: ليس بحجة، ويقدم القياس عليه، اختاره ابن عقيل (١١) وأبو

(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).

(٢) في ص ٤٢٦.

(٣) انظر: المسودة/ ٣٣٦.

(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).

(٥) انظر: العدة/ ٧٧ أ- ب.

(٦) انظر: روضة الناظر / ١٦٥.

(٧) انظر: شرح تنقيح الفصول / ٤٤٥.

(٨) انظر: التبصرة/ ٣٩٥، والمسودة/ ٣٣٧.

(٩) انظر: مناقب الشافعي للبيهقي ١/ ٤٤٣ - نقلا عن الرسالة القديمة- واللمع/ ٥٥.

(١٠) انظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه/ ١٠ - ١١.

(١١) انظر: الواضح ١/ ٢٩١ ب- ١٣٠أ، والمسودة/ ٣٣٧. وفي الجدل على طريقة الفقهاء/ ٨: أنه حجة.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٤٥٠