تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الاستصحاب: دليل عند أصحابنا والشافعية وغيرهم (١)، وذكره القاضي (٢) إِجماعًا -وكذا أبو الطيب (٣) الشافعي- وقال: وقد ذكره الحنفية، وذكره السرخسي (٤) منهم، وقال: عدمُ الدليل دليلٌ، ثم ذكر (٥) عن بعض الفقهاء بطلانه.

وذكر الآمدي (٦) بطلانه عن أكثر الحنفية وجماعة من المتكلمين -كأبي الحسين- ثم: منهم من جوز به الترجيح.

وكذا ذكر أبو الخطاب (٧) -في مسألة القياس-: أنه ليس دليلًا، واختاره بعض أصحابنا (٨).

واستصحاب أمر وجودي أو عدمي عقلي أو شرعي سواء، نحو: لا يجب الوتر؛ لأنه الأصل (٩).

(١) نهاية ٤٣٩ من (ح).

(٢) انظر: العدة / ١٩١ ب، ١٩٢ أ، والمسودة/ ٤٨٨.

(٣) انظر: العدة/ ١٩١ ب، والمسودة/ ٤٨٨.

(٤) وهو: أبو سفيان.

(٥) يعني: السرخسي.

(٦) انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ١٢٧.

(٧) انظر: التمهيد/ ١٥٠ ب.

(٨) انظر: المسودة/ ٤٨٩.

(٩) نهاية ٢٢٥ ب من (ب).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٤٣٣