تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويقرر التلازم: بأن الصحتين أثران لمؤثر، فيلزم من ثبوت أحدهما الآخر (١)؛ للزوم ثبوت المؤثِّر لثبوت أحدهما، ويقرر -أيضًا- بأن يقال: ثبت المؤثر في صحة الطلاق، فيثبت الآخر؛ لأنهما أثراه (٢)، ولا يعيِّن المؤثر فيكون انتقالًا إِلى قياس العلة.

مثال الثاني: "لو صح الوضوء بلا نية صح التيمم"، ويثبت التلازم بالطرد، ويقوى بالعكس، كما سبق، ويقرر -أيضًا-: بانتفاء أحد الأثرين، فينتفي الآخر؛ للزوم انتفاء المؤثِّر.

مثال الثالث: ما يكون مباحًا لا يكون حرامًا.

مثال الرابع: ما لا يكون جائزًا يكون حرامًا.

ويقرران: بثبوت التنافي بينهما أو بين لوازمهما.

ويرد على جميع الأقسام منع المقدمتين ومنع أحدهما (٣)، وسبق -بعد ذكر مسالك العلة في تقسيم القياس (٤)، وبعد ذكر الأسئلة (٥) - ما يرد عليه.

* * *

(١) نهاية ٤٣٨ من (ح).

(٢) في (ب): لا تراه.

(٣) كذا في النسخ. ولعلها: إِحداهما.

(٤) في ص ١٣٠٢.

(٥) في ص ١٤٠٧.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٤٣٢