تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والأشهر: أن المقيد بيان للمطلق لا نسخ له كتخصيص العام، وكما لا يكون تأخير المطلق نسخا للمقيد مع رفعه لتقييده، فكذا عكسه.

قال (١): فيكون المراد بالمطلق المقيد، فيكون مجازًا.

رد: بلزومه في تقييد الرقبة بالسلامة، وفيما إِذا تقدم المقيد؛ فإِنه بيان له عندهم (٢).

وبأن المجاز أولى من النسخ (٣).

* * *

وإن اتحد سببهما -وكانا نهيين نحو: "لا تعتق مكاتبا"، "لا تعتق مكاتبا كافرًا"، أو "لا تكفر [بعتق] (٤) "، "لا تكفر بعتق كافرًا - فالمقيد (٥) دل بالمفهوم.

قال أبو الخطاب (٦): فمن لا يراه حجة -قال صاحب المحرر (٧): أو لا يخص العموم- يعمل بمقتضى الإِطلاق، وإلا بالمقيد.

(١) يعني: من قال: إِنه نسخ لا بيان.

(٢) فيجب أن تكون دلالته عليه مجازا.

(٣) نهاية ٢٩١ من (ح).

(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(٥) في (ح): فالقيد.

(٦) انظر: التمهيد / ٦٩ أ- ب.

(٧) انظر: المسودة / ١٤٦.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ٩٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ٩٩٠