تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل للماضي في تعليقه (١) -في خبر ابن عمر (٢) -: أمر المحرم بقطع الخف، وأطلق في خبر ابن عباس (٣)، فيحمل عليه، فقال: إِنما يحمل إِذا لم يمكن تأويله، وتأولنا (٤) التقييد على الجواز (٥)، وعلى أن المروذي قال: احتججت على أبي عبد الله بخبر ابن عمر هذا، وقلت: فيه زيادة، فقال: "هذا حديث وذاك حديث"، وظاهر هذا: أنه لم يحمل المطلق على (٦) المقيد.

وأجاب في الانتصار: لا يحمل، نص (٧) عليه في رواية المروذي، وإِن سلّمنا -على رواية- فإِذا لم يمكن التأويل.

وقيل له (٨) - (٩) في التحالف لاختلاف المتبايعين-: المراد: والسلعة قائمة؛ لقوله: (والسلعة قائمة). فقال: لا يحمل على وجه لنا.

(١) انظر: التعليق الكبير للقاضي ٤/ ١١٢ - ١١٣ مخطوط.

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ٢/ ١٣٧، ومسلم في صحيحه/ ٨٣٤ مرفوعًا.

(٣) أخرجه البخاري في صحيحه ٣/ ١٦، ومسلم في صحيحه/ ٨٣٥ مرفوعًا.

وانظر: في الموقف من الحديثين-: فتح الباري ٣/ ٤٠٣، ٤/ ٥٧.

(٤) في (ظ): وتأويلنا.

(٥) يعني: دون الإِيجاب.

(٦) نهاية ١٤٠أمن (ب).

(٧) في (ظ): النص.

(٨) يعني: لأبي الخطاب.

(٩) نهاية ١٠٠ من (ظ).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ٩٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ٩٨٨